هل يجوز كتابة (ص) أو (صلعم) إذا ذكر النبي عليه وسلم ،
بدلاً من كتابتها كاملة ؟
الجواب:
الحمد لله
المشروع هو أن نكتب جملة " عليه وسلم " ، ولا ينبغي الاكتفاء باختصاراتها ، مثل " صلعم " أو " ص " .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
وبما أن الصلاة على النبي عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد ،
ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار ، وبعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه
وعند ذكره وفي مواضع أخرى : فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك .
والمشروع أن تكتب كاملةً تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به ، وليتذكرها القارئ عند مروره عليها ، ولا ينبغي عند
الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله على كلمة ( ص ) أو ( صلعم ) وما أشبهها من الرموز
التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله :
( صلُّوا عليهِ وسلِّموا تسْليماً ) الأحزاب/56 ، مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة ( عليه وسلم ) كاملة .
وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها ، علما بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه .
فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في النوع الخامس والعشرين من كتابه :
" في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده " قال ما نصه :
التاسع : أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله عليه وسلم عند ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما . وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية . ولا يقتصر فيه على ما في الأصل .
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى ، وما ضاهى ذلك ، إلى أن قال :
( ثم ليتجنب في إثباتها نقصين :
أحدهما :
أن يكتبها منقوصةً صورةً رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك ،
والثاني :
أن يكتبها منقوصةً معنىً بألا يكتب ( وسلم ) .
وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول : كنت أكتب الحديث ، وكنت أكتب عند ذكر النبي
( عليه ) ولا أكتب ( وسلم ) فرأيت النبي عليه وسلم في المنام فقال لي :
ما لك لا تتم الصلاة عليَّ ؟ قال : فما كتبت بعد ذلك ( عليه ) إلا كتبت ( وسلم ) ... إلى أن قال ابن الصلاح :
قلت : ويكره أيضا الاقتصار على قوله : ( عليه السلام ) والله أعلم . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصاً .
وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه " فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي " ما نصه :
( واجتنب أيها الكاتب ( الرمز لها ) أي الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها
على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله ( الكتاني ) والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة ،
فيكتبون بدلا من عليه وسلم ( ص ) أو ( صم ) أو ( صلعم )
فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى ) .
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي " :
( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى :
( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) إلى أن قال :
ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بل يكتبهما بكمالها ) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا .
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه ، إنه جواد كريم و وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 2 /)